ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٤ - الحديث ١
٢٦ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
[الحديث ١]
١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُفِي سِقْطٍ إِذَا سَقَطَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.
باب من الزياداتالحديث الأول:
و قال في الدروس: إرث الحمل ممنوع، إلا أن ينفصل حيا، فلو سقط ميتا لم يرث، لقوله صلى الله عليه و آله" السقط لا يرث و لا يورث" و لا يشترط حياته عند موت المورث، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا، و لا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان و تحرك حركة تدل على الحياة ورث و انتقل ماله إلى وارثه و لا اعتبار بالتقلص الطبيعي، و لو خرج بعضه ميتا لم يرث. و لا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس، بل يكفي الحركة البينة، و رواية عبد الله بن سنان باشتراط